responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب العين المؤلف : الخليل بن أحمد الفراهيدي    الجزء : 1  صفحة : 253
والشريعة والشرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه، وهي الشرعة والجمع: الشرع. ويقال: هذه شرعة ذاك، أي: مثله. قال الخليل بن أحمد رضي الله عنه: [1] كفاك لم تخلقا للندى * ولم يك بخلهما بدعه فكف عن الخير مقبوضة * كما حط من مائة سبعه وأخرى ثلاثة آلافها * وتسع مئيها لها شرعه أي: مثلها:. وأشرعت الرماح نحوهم إشراعا. وشرعت هي نفسها فهي شوارع. قال: [2] وق خيرونا بين ثنتين منهما * صدور القنا قد أشرعت والسلاسل ولغة شرعناها نحوهم فهي مشروعة قال: [3] أناخوا من رماح الخط لما * رأونا قد شرعناها نهالا وكذلك في السيوف. يقال: شرعناها نحوهم. قال النابغة: [4] غداة تعاورتهم ثم بيض * شرعن إليه في الرهج المكن أي: المغطي. قال أبو ليلى: أشرعت الرماح فهي مشرعة. وإبل شروع إذا كانت تشرب. ودار شارعة، ومنزل شارع إذا كان قد شرع على طريق نافذ، والجميع: الشوارع. ويجئ في الشعر الشارع اسما لمشرعة الماء.

[1] الابيات في التهذيب 1 / 427 وفي اللسان 8 / 176، والرواية فيها: لؤمهما.
[2] لم نقف على نسبة له.
[3] ورد في النسخ غير منسوب. وورد البيت في التهذيب 1 / 426 وفي اللسان (شرع) وفيهما: أفاجوا مكان أناخوا ولعلها مصحفة.
[4] ورد البيت في المحكم غير معزو 1 / 227، وكذلك في اللسان (شرع). [ * ]

اسم الکتاب : كتاب العين المؤلف : الخليل بن أحمد الفراهيدي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست