responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل المؤلف : الحاكم الحسكاني    الجزء : 1  صفحة : 451

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ‌ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي لَيْلَةِ بِنَائِهِ بِهَا- فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا، وَ بِكَلِمَتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ جَعَلْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً- مُؤْمِناً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً لِلشَّيْطَانِ.

فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ هَلْ يَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ لِلشَّيْطَانِ قَالَ: نَعَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِإِبْلِيسَ: وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ الْآيَةَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيْشٍ‌ [1] تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ: بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.

478- فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ غُلَامُ ابْنِ نَبْهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَاشَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ [2] عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‌ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ إِذْ نَظَرَ إِلَى حَيَّةٍ كَأَنَّهَا بَعِيرٌ، فَهَمَّ عَلِيٌّ بِضَرْبِهَا بِالْعَصَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص:

مَهْ إِنَّهُ إِبْلِيسُ وَ إِنِّي قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْهِ شُرُوطاً- أَلَّا يُبْغِضَكَ مُبْغِضٌ إِلَّا شَارَكَهُ فِي رَحِمِ أُمِّهِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ.


[1]. هَذِهِ مُخَفَّفَةٌ عَنْ قَوْلِهِمْ: «بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ». وَ الْكَلِمَةُ إِلَى الْآنَ مُسْتَعْمَلَةٌ وَ كَثِيرَةُ الدَّوَرَانِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ ذُكِرَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى أَصْلِهَا بِلَا تَخْفِيفٍ: «بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ».

وَ انْظُرْ مَا رَوَاهُ الْبَحْرَانِيُّ (رحمه اللّه) فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ وَ مَا بَعْدَهُ مِمَّا رَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 2 ص 426 ط 4.

[2]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «عَلَّامُ بْنُ نَبْهَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْبَاسَانِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ بَشِيرٍ ...».

وَ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ (302) أَوِ الْحَدِيثُ الْأَخِيرُ مِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ تَفْسِيرِ فُرَاتٍ ص 86 ط 1.

وَ انْظُرْ مَا رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: (71) مِنْ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ مِنْ تَفْسِيرِ الْكَشْفِ وَ الْبَيَانِ.

وَ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْبِطْرِيقِ (رحمه اللّه) فِي الْفَصْلِ: (22) مِنْ كِتَابِ خَصَائِصِ الْوَحْيِ الْمُبِينِ.

اسم الکتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل المؤلف : الحاكم الحسكاني    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست