responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 268

«فأحكم الله (عز وجل) فرض القصاص : فى كتابه ؛ وأبانت السنة : لمن هو؟ وعلى من هو؟». [١].

* * *

(أنا) أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [٢] : «من العلم العامّ الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته : فحدّثنيه [٣] ، وبلغني عنه ـ : من علماء العرب. ـ : أنها كانت قبل نزول الوحى على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تباين فى الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد والخطإ.»

«وكان [٤] بعضها : يعرف لبعض الفضل فى الدّيات ، حتى تكون دية الرجل الشريف : أضعاف دية الرجل دونه.»

«فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها ـ من غيرها [٥]. ـ : بأقصد [٦] مما كانت تأخذ به ؛ فكانت دية النّضيرىّ : ضعف [٧] دية القرظىّ [٨]


[١] انظر ما ذكره بعد ذلك : من السنة (ص ٣ ـ ٤).

[٢] كما فى الأم (ج ٦ ص ٧).

[٣] كذا بالأم ، وهو الأحسن. وفى الأصل : «فحدثنى».

[٤] فى الأم : «فكان».

[٥] كيهود بنى النضير.

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «ناقصة» ؛ والظاهر أنه محرف.

[٧] كذا بالأم. وفى الأصل : «ضعفى» ؛ وهو وإن كان لا يتعارض مع ما تقدم ، إلا أننا نجوز أنه محرف عما فى الأم.

[٨] راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٥) : حديث ابن عباس ، المتعلق بذلك. فهو مفيد.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست