responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 267

من أولاد المشركين. ـ : دلّ ذلك [١] : على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين : فى دار الحرب [٢] وكذلك : دلّت [٣] عليه السنة ، مع ما دلّ عليه الكتاب : من تحريم القتل بغير حقّ [٤]

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي [٥] (رحمه الله) ـ فى قول الله عز وجل : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ :١٧ـ ٣٣). قال : «لا يقتل غير قاتله [٦] ؛ وهذا يشبه ما قيل (والله أعلم) : قال الله عز وجل : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى :٢ـ ١٧٨) ؛ فالقصاص إنما يكون [٧] : ممن فعل ما فيه القصاص ؛ لا : ممن لا يفعله.»


[١] هذا اللفظ غير موجود فى الأم.

[٢] راجع كلام الشافعي فى الرسالة (ص ٢٩٧ ـ ٣٠٠) : فهو مفيد فى الموضوع.

[٣] فى الأصل : «دلت صفة السنة مما». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.

[٤] ثم ذكر قوله تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ : ٦ ـ ١٤٠) ؛ وقول النبي لابن مسعود ـ وقد سأله عن أكبر الكبائر ـ : «... أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك». وانظر فتح الباري (ج ١٠ ص ٣٤٤ وج ١٢ ص ٩٣ ـ ٩٥ و ١٥٢ وج ١٣ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢).

[٥] كما فى الأم (ج ٦ ص ٣) وقد ذكر فيها الآية الآتية ، ثم قال : «قال الشافعي فى قوله : (فلا يسرف فى القتل).» إلخ.

[٦] قد ذكر هذا أيضا فى الأم (ج ٦ ص ٨) والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٥) معزوا إلى غيره ، بدون تعيينه. ثم رواه فى السنن بمعناه : عن زيد بن أسلم ؛ فراجعه هو وأثر ابن عباس فى ذلك.

[٧] كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «لكونهن» ؛ وهو خطأ وتحريف.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست