اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 267
من أولاد المشركين. ـ : دلّ ذلك [١] : على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين : فى دار
الحرب [٢] وكذلك : دلّت [٣] عليه السنة ، مع ما دلّ عليه الكتاب : من تحريم القتل
بغير حقّ [٤].»
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي [٥] (رحمه الله) ـ فى قول الله عز وجل : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ؛ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ :١٧ـ
٣٣). قال : «لا يقتل غير
قاتله [٦] ؛ وهذا يشبه ما قيل (والله أعلم) : قال الله عز وجل : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى :٢ـ
١٧٨)
؛ فالقصاص إنما يكون [٧] : ممن فعل ما
فيه القصاص ؛ لا : ممن لا يفعله.»
[٢] راجع كلام
الشافعي فى الرسالة (ص ٢٩٧ ـ ٣٠٠) : فهو مفيد فى الموضوع.
[٣] فى الأصل : «دلت
صفة السنة مما». وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
[٤] ثم ذكر قوله
تعالى : (قَدْ
خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ : ٦
ـ ١٤٠)
؛ وقول النبي لابن مسعود ـ وقد سأله عن أكبر الكبائر ـ : «... أن تقتل ولدك من أجل
أن يأكل معك». وانظر فتح الباري (ج ١٠ ص ٣٤٤ وج ١٢ ص ٩٣ ـ ٩٥ و ١٥٢ وج ١٣ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢).
[٥] كما فى الأم (ج
٦ ص ٣) وقد ذكر فيها الآية الآتية ، ثم قال : «قال الشافعي فى قوله : (فلا يسرف فى
القتل).» إلخ.
[٦] قد ذكر هذا أيضا
فى الأم (ج ٦ ص ٨) والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٥) معزوا إلى غيره ، بدون تعيينه. ثم
رواه فى السنن بمعناه : عن زيد بن أسلم ؛ فراجعه هو وأثر ابن عباس فى ذلك.
[٧] كذا بالأم ؛ وفى
الأصل : «لكونهن» ؛ وهو خطأ وتحريف.
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 267