responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 266

 «ما يؤثر عنه فى الجراح ، وغيره»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال [١] : «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (قُلْ : تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ؛ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ : مِنْ إِمْلاقٍ [٢] ؛ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ الآية : ٦ ـ ١٥١) ؛ وقال : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ :٨١ـ ٨ـ ٩) ؛ وقال : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَتْلَ أَوْلادِهِمْ ، شُرَكاؤُهُمْ :٦ـ ١٣٧)

«قال الشافعي : كان بعض العرب يقتل الإناث ـ : من ولده. ـ صغارا [٣] : خوف العيلة عليهم [٤] ، والعار بهن [٥]. فلما نهى الله (عز وجل) عن ذلك ـ :


[١] كما فى الأم (ج ٦ ص ٢).

[٢] راجع فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٨) ما ورد فى ذلك : من السنة.

[٣] يقال : إن أول من وأد البنات قيس بن عاصم التميمي. كما ذكر فى فتح الباري (ج ١٠ ص ٣١٣) ؛ فراجع قصة قيس فيه. وراجع فى هذا المقام ، بلوغ الأرب (ج ١ ص ١٤٠ وج ٣ ص ٤٢ ـ ٥٣).

[٤] أي : على الآباء.

[٥] كذا بالأصل ؛ أي : بسبب البنات. وفى الأم : «بهم». أي بالآباء ، فالباء ليست للسببية. والمؤدى واحد.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست