اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 266
«ما يؤثر عنه فى الجراح ، وغيره»
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا
الشافعي ، قال [١] : «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (قُلْ : تَعالَوْا أَتْلُ ما
حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَلَّا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئاً ، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ؛ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ : مِنْ إِمْلاقٍ[٢]؛ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ الآية : ٦ ـ ١٥١) ؛ وقال : (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ
سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ :٨١ـ
٨ـ
٩)
؛ وقال : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ، قَتْلَ أَوْلادِهِمْ ، شُرَكاؤُهُمْ :٦ـ
١٣٧).»
«قال الشافعي :
كان بعض العرب يقتل الإناث ـ : من ولده. ـ صغارا [٣] : خوف العيلة
عليهم [٤] ، والعار بهن [٥]. فلما نهى الله (عز وجل) عن ذلك ـ :
[٢] راجع فى السنن
الكبرى (ج ٨ ص ١٨) ما ورد فى ذلك : من السنة.
[٣] يقال : إن أول
من وأد البنات قيس بن عاصم التميمي. كما ذكر فى فتح الباري (ج ١٠ ص ٣١٣) ؛ فراجع
قصة قيس فيه. وراجع فى هذا المقام ، بلوغ الأرب (ج ١ ص ١٤٠ وج ٣ ص ٤٢ ـ ٥٣).