responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 265

ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن. إلا : إن شاءت [١]. وسواء : كانت شريفة ، أو دنيّة ، أو موسرة ، أو معسرة. لقول الله عز وجل : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى :٦٥ـ ٦).».

وزاد الشافعي على هذا ـ فى كتاب الإجارة [٢] ـ فقال :

«وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ؛ قال الله تعالى : (قالَتْ إِحْداهُما : يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ : الْقَوِيُّ الْأَمِينُ). الآية [٣].)

«فذكر [٤] الله (عز وجل) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجّر [٥] نفسه : حججا مسمّاة ، يملك [٦] بها بضع امرأة [٧]

«فدلّ : على تجويز الإجارة ، وعلى أن [٨] لا بأس بها على الحجج : إذا [٩] كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال [١٠]].» «وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ؛ والله أعلم.».


[١] فى الأصل : «شاء». والصحيح ما أثبتنا. أي : إلى إن تبرعت. والاستثناء منقطع

[٢] من الأم (ج ٣ ص ٢٥٠).

[٣] ذكر فى الأم إلى (حجج) ثم قال : الآية. وتمام المتروك : (قالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ : عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ؛ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً : فَمِنْ عِنْدِكَ ؛ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ : ٢٨ ـ ٢٧).

[٤] فى الأم : «قد ذكر». وما فى الأصل أظهر.

[٥] فى الأم : «آجر».

[٦] فى الأم : «ملكه». وكلاهما صحيح.

[٧] قد تعرض لهذا الموضوع أيضا : فى الأم (ج ٥ ص ١٤٤) فراجعه.

[٨] فى الأصل : «الارباس» ؛ وهو محرف عما ذكرنا. وفى الأم. «أنه لا بأس».

[٩] فى الأم : «إن»

[١٠] زيادة مفيدة ، عن الأم.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست