اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 265
ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن. إلا : إن شاءت [١]. وسواء : كانت
شريفة ، أو دنيّة ، أو موسرة ، أو معسرة. لقول الله عز وجل : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرى :٦٥ـ
٦).».
وزاد الشافعي
على هذا ـ فى كتاب الإجارة [٢] ـ فقال :
«وقد ذكر الله (تعالى)
الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ؛ قال الله تعالى : (قالَتْ إِحْداهُما : يا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ : الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ). الآية [٣].)
«فذكر [٤] الله (عز وجل)
: أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجّر [٥] نفسه : حججا
مسمّاة ، يملك [٦] بها بضع امرأة [٧].»
«فدلّ : على
تجويز الإجارة ، وعلى أن [٨] لا بأس بها على الحجج : إذا [٩] كان على الحجج
استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال [١٠]].» «وقد قيل :
استأجره على أن يرعى له ؛ والله أعلم.».
[١] فى الأصل : «شاء».
والصحيح ما أثبتنا. أي : إلى إن تبرعت. والاستثناء منقطع