responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 264

«فتجوز الإجارات [١] على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به : من هذا وتجوز [٢] الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ؛ وتجوز فى غيره ـ : مما يعرف الناس. ـ : قياسا على هذا.»

«قال : وبيان [٣] : أن على الوالد : نفقة الولد ؛ دون أمه : متزوجة ، أو مطلّقة.»

«وفى هذا ، دلالة : [على [٤]] أن النفقة ليست على الميراث ؛ وذلك : أن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرّضاع على الأب ، دونها. قال [٥] ابن عباس ـ فى قول الله عز وجل : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ :٢ـ ٢٣٣). ـ : من أن لا تضارّ والدة بولدها [٦] ؛ لا [٧] : أن عليها الرضاع.».

وبهذا الإسناد فى (الإملاء) : قال الشافعي : «ولا يلزم المرأة رضاع


[١] فى الأم : «الإجارة».

[٢] فى الأصل : «ويجوز» ؛ ولعله محرف عما أثبتناه. وفى الأم : «فتجوز» ؛ وهو أحسن.

[٣] كذا بالأم. وهو معطوف على قوله السابق : «وبيان». وعبارة الأصل : «وبيان على» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ

[٤] زيادة حسنة ، عن الأم.

[٥] كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «وقال».

[٦] قد ذكر هذا الأثر أيضا ، فى الأم (ج ٥ ص ٩٥) : خلال مناظرة قوية بينه وبين بعض الحنفية ؛ فراجعها وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الذي تمسك به الخصم ؛ وراجع ذلك أيضا وما روى عن مجاهد : فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧٨) ، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.

[٧] نجوز : أن هذا تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست