اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 264
«فتجوز
الإجارات [١] على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به :
من هذا وتجوز [٢] الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ؛ وتجوز فى
غيره ـ : مما يعرف الناس. ـ : قياسا على هذا.»
«قال : وبيان [٣] : أن على
الوالد : نفقة الولد ؛ دون أمه : متزوجة ، أو مطلّقة.»
«وفى هذا ،
دلالة : [على [٤]] أن النفقة ليست على الميراث ؛ وذلك : أن الأم وارثة ،
وفرض النفقة والرّضاع على الأب ، دونها. قال [٥] ابن عباس ـ فى قول الله عز وجل : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ :٢ـ
٢٣٣). ـ : من أن لا تضارّ والدة بولدها [٦] ؛ لا [٧] : أن عليها
الرضاع.».
وبهذا الإسناد
فى (الإملاء) : قال الشافعي : «ولا يلزم المرأة رضاع
[٦] قد ذكر هذا
الأثر أيضا ، فى الأم (ج ٥ ص ٩٥) : خلال مناظرة قوية بينه وبين بعض الحنفية ؛
فراجعها وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الذي تمسك به الخصم ؛ وراجع ذلك أيضا وما
روى عن مجاهد : فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧٨) ، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.
[٧] نجوز : أن هذا
تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس.
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 264