responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 263

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ؛ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢] : ٢ـ ٢٣٣) ؛ وقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى [٣] : ٦٥ ـ ٦).»

«قال [٤] الشافعي [٥] : ففى كتاب الله (عز وجل) ، ثم فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بيان : أن الإجارات [٦] جائزة : على ما يعرف الناس [٧]. إذ قال الله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ؛ والرّضاع يختلف : فيكون صبىّ أكثر رضاعا من صبى ، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ؛ ويختلف لبنها. فيقلّ [٨] ويكثر.»


[١] كما فى الأم (ج ٥ ص ٨٩ ـ ٩٠).

[٢] ذكر فى الأم الآية كلها.

[٣] ذكر فى الأم الآية التالية أيضا.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : «وقال» ؛ والزيادة من الناسخ على ما يظهر.

[٥] بعد أن ذكر (ص ٨٩ ـ ٩٠) حديث هند أم معاوية المشهور ، الذي روته عائشة. وراجع الأم (ص ٧٧ ـ ٧٨ و ٩٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ٦٦ ـ ٦٧) ، ومسند الشافعي (بهامش الأم : ج ٦ ص ٢١٩ و ٢٣١) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧٧).

[٦] فى الأم : «الإجارة».

[٧] راجع كلامه فى الرسالة (ص ٥١٧ ـ ٥١٨) : فهو مفيد هنا.

[٨] كذا بالأم. وفى الأصل : «فقيل» ، وهو تحريف. وراجع كلامه المتعلق بهذا : فى الأم (ج ٣ ص ٢٥٠).

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست