اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 263
(أنا) أبو سعيد
بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ : لِمَنْ أَرادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ؛ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[٢] : ٢ـ
٢٣٣) ؛ وقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرى[٣] : ٦٥
ـ ٦).»
«قال [٤] الشافعي [٥] : ففى كتاب
الله (عز وجل) ، ثم فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بيان : أن الإجارات [٦] جائزة : على
ما يعرف الناس [٧]. إذ قال الله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ؛ والرّضاع يختلف : فيكون صبىّ أكثر رضاعا من صبى ،
وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ؛ ويختلف لبنها. فيقلّ [٨] ويكثر.»
[٤] كذا بالأم. وفى
الأصل : «وقال» ؛ والزيادة من الناسخ على ما يظهر.
[٥] بعد أن ذكر (ص
٨٩ ـ ٩٠) حديث هند أم معاوية المشهور ، الذي روته عائشة. وراجع الأم (ص ٧٧ ـ ٧٨ و ٩٥)
، والمختصر (ج ٥ ص ٦٦ ـ ٦٧) ، ومسند الشافعي (بهامش الأم : ج ٦ ص ٢١٩ و ٢٣١) ،
والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧٧).