اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 262
«قال : فكان
بيّنا (والله أعلم) ـ فى هذه الآية ـ : أنها فى المطلّقة [١] : لا يملك
زوجها رجعتها ؛ من قبل : أن الله (عز وجل) لما أمر بالسّكنى : عامّا ؛ ثم قال فى
النفقة : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ) ـ دلّ ذلك [٢] : على أن الصّنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال
منهن ، صنف : دلّ الكتاب : على [٣] أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب
لمطلّقة : بصفة [٤] : نفقة ـ : ففى ذلك ، دليل : على أنه لا يجب [٥] نفقة لمن كانت
[٦] فى غير صفتها : من المطلّقات.»
«ولمّا [٧] لم أعلم
مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ فى أن المطلّقة : التي يملك [٨] زوجها رجعتها
؛ فى معانى الأزواج [٩] ـ : كانت [١٠] الآية على غيرها : من المطلّقات [١١].» وأطال
الكلام فى شرحه ، والحجّة فيه [١٢].