responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 262

«قال : فكان بيّنا (والله أعلم) ـ فى هذه الآية ـ : أنها فى المطلّقة [١] : لا يملك زوجها رجعتها ؛ من قبل : أن الله (عز وجل) لما أمر بالسّكنى : عامّا ؛ ثم قال فى النفقة : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ـ دلّ ذلك [٢] : على أن الصّنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دلّ الكتاب : على [٣] أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلّقة : بصفة [٤] : نفقة ـ : ففى ذلك ، دليل : على أنه لا يجب [٥] نفقة لمن كانت [٦] فى غير صفتها : من المطلّقات.»

«ولمّا [٧] لم أعلم مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ فى أن المطلّقة : التي يملك [٨] زوجها رجعتها ؛ فى معانى الأزواج [٩] ـ : كانت [١٠] الآية على غيرها : من المطلّقات [١١].» وأطال الكلام فى شرحه ، والحجّة فيه [١٢].


[١] فى الأم زيادة : «التي». وهو أحسن.

[٢] هذا غير موجود بالأم.

[٣] كذا بالأم. وفى الأصل : «على النفقة» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : «نصف» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٥] فى الأم : «تجب».

[٦] فى الأم : «كان» ؛ وهو صحيح أيضا.

[٧] فى الأم : «فلما» وعبارة المختصر : «ولا أعلم خلافا : أن التي يملك رجعتها ، فى معانى الأزواج».

[٨] كذا بالأم. وفى الأصل : «تملك» ؛ ولعله محرف.

[٩] قال فى المختصر والأم ـ بعد ذلك ـ : «فى أن عليه نفقتها وسكناها ، وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها ، وأنها ترثه ويرثها».

[١٠] فى المختصر : «فكانت».

[١١] قال فى الأم ، بعد ذلك : «ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها ، إلا : مطلقة لا يملك الزوج رجعتها.»

[١٢] أنظر الأم (ص ٢١٩ ـ ٢٢٠) ، والمختصر (ص ٧٨ ـ ٧٩). وراجع فى ذلك السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٧١ ـ ٤٧٥).

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست