responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 261

المرء على واحدة : وإن أباح له أكثر منها [١].».

(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد ، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) ـ فى كتاب : (ياقوتة الصراط) ؛ فى قوله عز وجل : (أَلَّا تَعُولُوا). ـ : «أي : أن لا تجوروا [٢] ؛ و (تعولوا) : تكثر عيالكم.».

وروينا عن زيد بن أسلم ـ فى هذه الآية ـ : «ذلك [٣] أدنى أن لا يكثر من تعولونه».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد الله ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٤] (رحمه الله) : «قال الله (عز وجل) فى المطلّقات : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [٥] : ٦٥ـ ٦) ؛ وقال [٦] : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ :٦٥ـ ٦) [٧]


[١] أنظر ما قاله فى الأم بعد ذلك.

[٢] هذا تفسير باللازم. وفى الأصل : «تحوروا» ؛ وهو تحريف.

[٣] كذا بالسنن الكبرى (ص ٤٦٦). وفى الأصل : «وذلك». والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

[٤] كما فى الأم (ج ٥ ص ٢١٩) وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٧٨) علي ما ستعرف.

[٥] راجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ص ٢١٦ ـ ٢١٧).

[٦] كذا بالمختصر وفى الأصل : «الآية ، وقال». ولا معنى لهذه الزيادة كما هو ظاهر. وفى الأم : «الآية إلى فآتوهن أجورهن».

[٧] قال فى المختصر ، عقب ذلك : «فلما أوجب الله لها نفقة بالحمل ، دل : على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل.».

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست