responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوحيد والشرك في القرآن الكريم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224

وقد أفتى بعض أئمة المذاهب الاَربعة بجواز ذلك أيضاً، فقد جاء في «الفقه على المذاهب الاربعة» مايلي:

«الحنفية قالوا: الحلف بنحو أبيك ولعمرك ونحو ذلك جاز على كراهة.

الشافعية قالوا: يكره الحلف بغير اللّه تعالى إذا لم يقصد شيئاً ممّا ذكر في أعلى الصحيفة (أي إشراك اللّه...).

المالكية قالوا: الحلف بمعظّم شرعاً كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان: الحرمة والكراهة، والمشهور الحرمة.

الحنابلة قالوا: يحرم الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته ولو بنبيّ أو ولي» [1] وعلى كل تقدير فسواء أجاز الحلف بغيره سبحانه أم لا، لايُعَدّ شركاً ولا الحالف مشركاً.

لاَنّ الحلف بشيء لايدل على أنّ الحالف يعتقد بإلوهيته وربوبيته وأقصى مايعرف عنه أنّه يعظّمه ويكرمه، واختلاف الفتيا (الفتاوى) يعرف عن أنّ المسألة مختلف فيها، وهل يمكن اتّهام المسلم بالشرك بعمل تضاربت فيه الفتيا؟!

نعم لاينعقد الحلف بغيره سبحانه ولايقضى في المحاكم إلاّ بالحلف به سبحانه، وهذا لايعتبر دليلاً على كون الحلف بغيره سبحانه وتعالى، شركاً أو حراماً.

2 ـ الاِقسام بمخلوق أو بحقّه:

لقد منع الوهابيون من الاِقسام على اللّه بمخلوق من مخلوقيه، مثل أن يقول السائل: أُقسم عليك بفلان، أو بحق فلان، أو أسألك بفلان أو بحقه، وهو ـ في نظرهم ـ نوع من التوسّل.


[1]الفقه على المذاهب الاَربعة: 2|75.
اسم الکتاب : التوحيد والشرك في القرآن الكريم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست