لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
فثبت بهذا الخبر
أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله
محرمات بالرضاع.
والكلام في الرضاع
في ثلاثة فصول :
أحدها ـ مدة الرضاع.
وقد اختلف فيها ، فقال أكثر أهل العلم لا يحرم
الا ما كان في مدة الحولين ، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال ، وهو مذهبنا ، وبه
قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.
وثانيها ـ قدر الرضاع
الذي يحرم. وقد ذكرناه الان.
وثالثها ـ كيفية
الرضاع. فعند أصحابنا لا يحرم الا ما وصل إلى الجوف من
الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم ، وأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به
فلا يحرم بحال.
(فصل)
ثم اعلم أن هذه
الجملة على ضربين : تحريم أعيان ، وتحريم جمع.
فأما تحريم الأعيان
فنسب وسبب ، فالنسب قد مضى ذكره ، والسبب على
ضربين رضاع ومصاهرة ، فالرضاع بيناه أيضا. وتحريم المصاهرة وان قدمنا
الكلام عليه فنذكرها هنا أيضا مجموعا مفصلا.
فاعلم أنهن أربع
:
أمهات الزوجات وكل
من يقع عليها اسم « أم »
حقيقة أو مجازا وان علون
،
فالكل يحرمن لقوله تعالى « أمهات نسائكم ».
والثانية ـ الربيبة
، وهي كل من كان نسلها ، وكذا ولد الربيب ونسله ، فإنه
يحرم بالعقد تحريم جمع ، فان دخل بها حرمن عليه كلهن تحريم تأبيد ، لقوله