responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 91

لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.

فثبت بهذا الخبر أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله محرمات بالرضاع.

والكلام في الرضاع في ثلاثة فصول :

أحدها ـ مدة الرضاع. وقد اختلف فيها ، فقال أكثر أهل العلم لا يحرم الا ما كان في مدة الحولين ، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال ، وهو مذهبنا ، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.

وثانيها ـ قدر الرضاع الذي يحرم. وقد ذكرناه الان.

وثالثها ـ كيفية الرضاع. فعند أصحابنا لا يحرم الا ما وصل إلى الجوف من الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم ، وأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرم بحال.

(فصل)

ثم اعلم أن هذه الجملة على ضربين : تحريم أعيان ، وتحريم جمع.

فأما تحريم الأعيان فنسب وسبب ، فالنسب قد مضى ذكره ، والسبب على ضربين رضاع ومصاهرة ، فالرضاع بيناه أيضا. وتحريم المصاهرة وان قدمنا الكلام عليه فنذكرها هنا أيضا مجموعا مفصلا.

فاعلم أنهن أربع :

أمهات الزوجات وكل من يقع عليها اسم « أم » حقيقة أو مجازا وان علون ، فالكل يحرمن لقوله تعالى « أمهات نسائكم ».

والثانية ـ الربيبة ، وهي كل من كان نسلها ، وكذا ولد الربيب ونسله ، فإنه يحرم بالعقد تحريم جمع ، فان دخل بها حرمن عليه كلهن تحريم تأبيد ، لقوله

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست