« وربائبكم اللاتي في حجوركم » إلى قوله « فلا جناح عليكم ».
والثالثة ـ حلائل
الأبناء ، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها
دون أمهاتها وبناتها ، لقوله « وحلائل أبنائكم »
، وأمهاتها وأولادها ليس
حلائله.
والرابعة ـ زوجات
الاباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره ،
ولقوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ».
(فصل)
ثم قال سبحانه «
كتاب الله عليكم
» يعني كتب الله تحريم ما حرم وتحليل
ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسكوا به.
فإذا ثبت من الكتاب
على سبيل التفصيل تحريم اللواتي ذكرناهن ، فاعلم
أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن من القرآن جملة ومن السنة تفصيلا ،
بين رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك بقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين
للناس ما نزل إليهم » كما علمه الله تعالى.
وهن : الملاعنة
، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، والمعقود عليها في العدة
مع العلم بذلك ، والمدخول بها في العدة على كل حال ، والمنكوحة في الاحرام ،
والمفجور بابنها ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور بها وهي
ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي تقذفها زوجها
وهي صماء ، والتي تقذها زوجها وهي خرساء ، وبنت العمة على ابن الخال إذا
كان فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا إذا فجر بأمها ، والمفجور بأمها على الفاجر ،
وكذا المفجور بابنتها.
وقد خالفنا فقهاء
العامة في قولنا : ان من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليها
نكاحها أبدا وان فارقها زوجها. والدليل على صحته وصحة مجموع ما ذكرناه