responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 90

عليه‌السلام. وحرم أبو حنيفة بقليله وكثيره ، وفي أصحابنا من ذهب إليه ، والمراد به الكراهية.

واللبن عندنا للفحل ، لأنه بفعله ثار ونزل. ومعناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين من أمهات شتى فإنهم جميعهم يصيرون أولاد الفحل ويحرمون على جميع أولاده الذين ينتسبون إليه ولادة ورضاعا ويحرمون على أولاد المرضعة الذين ولدتهم. فأما من أرضعته بلبن غير هذا الفحل فإنهم لا يحرمون عليهم.

ثم اعلم أن كل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك ، لقوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » فالتي أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعت بلبانه من زوجته أو أم ولده كلها على ما ذكرناه فهي أمك من الرضاعة ، وكذا كل امرأة ولدت امرأة أرضعتك ، أو ولدت رجلا أرضعت بلبنه فهي أمك من الرضاعة.

(فصل)

وقوله تعالى « وأخواتكم من الرضاعة » يعني بنات المرضعة ، وهن ثلاثا : الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك ، سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك. الثانية أختك [ لامك دون أبيك ، وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل غير أبيك. والثالثة أخيك ] [١] لأبيك دون أمك ، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك. وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لولا الرضاعة لم تحرما ، فالرضاعة سبب تحريمهما.

وكل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن تحرم أمثالهن بالرضاع ،


[١] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست