responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 423

ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة ، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة ، كما قاد مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل ، فلما جاء الاسلام فشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة ، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل ، لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل. وقرئ « ذلكم في القصص حياة » أي مما قص عليكم من حكم القتل والقصاص.

مسألة :

وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » [١] أي بإحدى ثلاث الا بأن يكفر أو يقتل مؤمنا عمدا أو يزني بعد احصان.

« ومن قتل مظلوما » أي غير راكب واحدة منهن « فقد جعلنا لوليه سلطانا » على العاقل في الاقتصاص منه « فلا يسرف » الولي ، أي فلا يقتل غير القاتل ، وقيل الاسراف المثلة. وقرئ « فلا يسرف » بالرفع على أنه خبر في معنى الامر ، وفيه مبالغة ليست في الامر. وقرئ بالتاء على خطاب الولي أو قتل المظلوم.

« انه كان منصورا » الضمير اما للولي ، يعني حسبه ان الله ناصره بأن أوجب له القصاص فلا يسترد على ذلك ، وبأن الله نصره بمعونة السلطان وباظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا يقع ما وراء حقه : اما المظلوم لان الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وبنصره وفى الآخرة بالثواب ، وأما الذي يقتله الولي بغير الحق ويسرف في قتله فإنه منصور بايجاب القصاص على المسرف.


[١] سورة الإسراء : ٣٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست