وأما قوله «
ومن قتل
نفسا بغير نفس » فتقديره بغير قتل نفس «
أو فساد »
عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد ، وهو الشرك أو قطع الطريق.
فان قيل : كيف
شبه الواحد بالجمع وجعل حكمه حكمهم؟
قلنا : لان كل انسان مدلى بما يدلى به الاخر وثبوت الحرمة ، فإذا قتل فقد
أهين وتركت حرمته وعلى العكس ، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك.
« ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك »
أي بعد ما كتبنا عليهم
« لمسرفون »
في القتل
لا يبالون بعظمته.
مسألة
:
سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول
الله صلىاللهعليهوآله فقد وجد أنصاري قتل ، قالوا : يا رسول الله قتلت اليهود
صاحبنا. قال : ليقسم منكم خمسون رجلا [ على أنهم قتلوه ] [١]. فقالوا :
نقسم
على ما لم نر. فقال : ليقسم اليهود. قالوا : من يصدق اليهود. فقال : أنا أؤدي
دية صاحبكم ، ان الله [٢] حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس
لتعظيمه الدماء ... فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفى الدم على
المدعي [٣] ـ كما ترى.