responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 424

مسألة :

وأما قوله « ومن قتل نفسا بغير نفس » فتقديره بغير قتل نفس « أو فساد » عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد ، وهو الشرك أو قطع الطريق.

فان قيل : كيف شبه الواحد بالجمع وجعل حكمه حكمهم؟ قلنا : لان كل انسان مدلى بما يدلى به الاخر وثبوت الحرمة ، فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس ، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك.

« ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك » أي بعد ما كتبنا عليهم « لمسرفون » في القتل لا يبالون بعظمته.

مسألة :

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد وجد أنصاري قتل ، قالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا. قال : ليقسم منكم خمسون رجلا [ على أنهم قتلوه ] [١]. فقالوا : نقسم على ما لم نر. فقال : ليقسم اليهود. قالوا : من يصدق اليهود. فقال : أنا أؤدي دية صاحبكم ، ان الله [٢] حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ... فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفى الدم على المدعي [٣] ـ كما ترى.


[١] الزيادة من المصدر.

[٢] في المصدر « فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : ان الله .. ».

[٣] تهذيب الأحكام ١٠ / ١٦٧ مع اختلاف في ألفاظ وجمل.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست