responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 422

وقوله « فمن عفي له من أخيه شئ » ، كقولك « سير » يريد بعض السير ، ولا يصح أن يكن « شئ » في معنى المفعول به ، لان عفى لا يتعدى إلى المفعول به الا بواسطة.

و « أخوه » هو ولي المقتول ، وذكره بلفظ الاخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والاسلام.

فان قيل : ان « عفا » يتعدى بعن لا باللام ، فما وجه قوله « فمن عفى له »؟ قلنا : يتعدى بعن إلى الجاني والى الذنب فيقال « عفوت عن فلان وعن ذنبه » قال تعالى « عفا الله عنك » [١] وقال « عفا الله عنها » [٢] ، فان تعدى إلى الذنب قيل « عفوت لفلان عما جنى » كما يقال « تجاوزت له عنه ». وعلى هذا فما في الآية كأنه قيل : فمن عفا له من جنايته. فاستغنى عن ذكر الجناية.

فان قيل : هنا فسرت عفا بترك جنى يكون شئ في معنى المفعول به.

قلنا : لان عفا الشئ إذا تركه ليس يثبت ولكن أعفاه ذمته ، قوله عليه‌السلام  « أعفوا اللحى ».

فان قيل : فقد ثبت قولهم « عفا الشئ » إذا نحاه فان له فهلا فعلت معناه فمن عفا له من أخيه شئ.

قلنا : عبارة قلقه في مكانها ، والعفو في الجنايات عبارة مشهورة في الشرع فلا نعدل عنها.

مسألة :

قول « ولكم في القصاص حياة » [٣] عرف القصاص ونكر الحياة ، لان المعنى


[١] سورة التوبة : ٤٣.

[٢] سورة المائدة : ١٠١.

[٣] سورة البقرة : ١٧٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست