[ والمريض إذا
وجب على حد دون هلاكه يؤخذ دقاق فيضرب عليه لمرة
أو مرتين ، قال الله تعالى « وخذ بيدك ضغثا فاضرب
به ولا تحنث » ] [٢].
(فصل)
قال الله تعالى
« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة
منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
سبيلا » [٣]. شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس
حتى
تموت ، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب ، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على
الثيب الرحم وعلى البكر جلد مائة.
وروى عبادة بن
الصامت أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : خذوا عني «
قد
جعل الله لهن سبيلا » [٤] البكر بالبكر
جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم [٥].
وقيل : المراد
بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر ، بدلالة أنه أضاف النساء
إلينا في الأولى فقال « واللاتي يأتين الفاحشة
من نسائكم » ، فكانت إضافة
زوجية ، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء ، ولا فائدة للزوجية ههنا
الا أنها تيب.
وقال أكثر
المفسرين : أن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول ان