responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 368

المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.

(فصل)

وقوله « أو يجعل الله لهن سبيلا » قال ابن عباس : معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة وللثيب المحصن الرجم.

وقوله « يأتين الفاحشة » أي بالفاحشة ، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم.

وقال أبو مسلم « واللاتي يأتين الفاحشة » هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن « أو يجعل الله لهن سبيلا » بالتزويج والاستغناء بالنكاح. وهذا خلاف ما عليه المفسرون ، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنا ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام [١].

ولما نزل قوله « الزانية والزاني » قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم [٢].

قال الحسن وقتادة : إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة ، وهو مذهبنا. وقال الجبائي : النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام ، وأما من وجب عليه الجلد والرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجم. وأكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا.

وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لا يختلج فيه شك [٣] ، ولا اعتداد بخلاف الخوارج فيه.


[١] انظر تفسير البرهان ١ / ٣٥٣.

[٢] مستدرك الوسائل ٣ / ٢٢٦.

[٣] لأنه عليه‌السلام رجم ماعز بن مالك الأسلمي حين أقر بالزنا أربع مرات عند النبي عليه‌السلام وقال : يا رسول الله قد زنيت فطهرني « ه ».

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست