responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 364

مسألة :

أول من يتقرب إلى الميت بنفسه الولد والوالدان ، قال تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » ثم قال « ولأبويه » إلى قوله « عليما حكيما » ، فقدم الولد والوالدين على جميع ذوي الأرحام لقربهم من الميت ، وأخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى ، وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له وبينه لنزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.

مسألة :

وقوله « ولأبويه » الضمير للميت ، وما بعده بدله بتكرير العامل والابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيد وتشديد.

فان قيل : كيف يصح أن يتناول الاخوة الأخوين ، والجمع خلاف التثنية.

قلنا : الاخوة يفيد الجمعية المطلقة بغير كمية ، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالاخوة عليه.

مسألة :

وقوله « وإن كان رجل يورث كلالة » الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة من الاعياء ، واستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد ، لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كآلة ضعيفة.

والكلالة يطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. فإذا جعلت صفة للوارث أو الموروث منه فبمعنى ذي كلالة ، كما تقول فلان من قرابتي تريد

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست