responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 363

الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد.

فولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى ، وولد البنت يقوم مقام البنت يأخذ نصيبها ذكرا كان أو أنثى. وإذا أقمناهم مقام آبائهم وأمهاتهم فكان هم أولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين.

على أنه لو كان ميراث ولد الولد بالرحم والقرابة لأدى إلى أنه إذا ترك بدرجتين عن ولد الصلب أن يكون المال للأخ دونه ، وإذا نزل ثلاث درج أن يكون المال للعم ، دونه إذا نزل بأربع درج أن يكون الميراث لابن العم دونه وأن يكون ولد الولد يقاسم الأخ. وكل ذلك فاسد ، فكان يؤدي إلى أن يكون ولد الأخ لا يقاسم الجد وولد ولد الأخ مع العم يكون المال للعم. وذلك باطل.

(باب الزيادات)

أما قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » فمعناه يعهد إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم بما هو العدل والمصلحة ، وهذا اجمال تفصيله « للذكر مثل حظ الأنثيين » [١].

فان قيل : هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر.

قلنا : بدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، وهو السبب لورود الآية. فقيل : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. وتقديره للذكر منهم ، فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم : السمن منوان بدرهم.


[١] سورة النساء : ١١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست