responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 362

ولد ابن أو ولد بنت وان نزلوا ببطون كثيرة. لا خلاف بين الأمة في ذلك ، وانما شرط في الآية بقوله « الذين من أصلابكم » لئلا يتوم أن ولد الدعي الذي تبناه به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها ، فان هذا الحكم يختص الولد للصلب وان نزلوا.

وقال تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » [١] ولا خلاف أن من عقد عليه انسان فان الجد لا يجوز العقد عليها وان علا وإذا كان الجد أبا في هذا الموضع فولد الولد يكون ولدا ، قال تعالى « ملة أبيكم إبراهيم » [٢].

وقال تعالى « ندع أبنائنا وأبنائكم » [٣] ولا خلاف أنه عنى بذلك الحسن والحسين عليهما‌السلام ، لأنه لم يحضر المباهلة غيرهما من الأبناء.

وأيضا فلو أن انسانا وصى بثلث ماله لولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولولد علي عليه‌السلام كان يجب أن لا تصح الوصية ، لان أولادهما للصلب ليسوا بموجودين ، وولد الولد على هذا المذهب ليس بولد. وكذا لو وقف وقفا عليهم كان يجب أن لا يصح الوقف لمثل ما قلناه. وكل ذلك باطل بالاتفاق.

فان قيل : لو كان ولد الولد ولدا على الحقيقة لوجب أن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ابن بنت وبنت ابن ، والمذهب بخلافه.

قلنا : في أصحابنا من ذهب إلى ذلك ، وكان المرتضى ينصره. ونحن إذا قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، ولكن أجمعت الأمة على خلافه ، فان مخالفينا لا يورثون ولد البنت مع ولد الابن شيئا أصلا. وأصحابنا يقولون : ان كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به ، لقوله عليه‌السلام : ولد


[١] سورة النساء : ٢٢.

[٢] سورة الحج : ٧٨.

[٣] سورة آل عمران : ٦١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست