ولد ابن أو ولد بنت وان نزلوا ببطون كثيرة. لا خلاف بين الأمة في ذلك ،
وانما
شرط في الآية بقوله « الذين من أصلابكم » لئلا يتوم أن ولد الدعي الذي تبناه
به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها ، فان هذا الحكم يختص الولد للصلب
وان نزلوا.
وقال تعالى «
ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم » [١] ولا خلاف أن
من عقد عليه
انسان فان الجد لا يجوز العقد عليها وان علا وإذا كان الجد أبا في هذا الموضع
فولد الولد يكون ولدا ، قال تعالى « ملة أبيكم إبراهيم »
[٢].
وقال تعالى «
ندع
أبنائنا وأبنائكم » [٣] ولا خلاف أنه
عنى بذلك الحسن
والحسين عليهماالسلام ، لأنه لم يحضر المباهلة غيرهما من الأبناء.
وأيضا فلو أن
انسانا وصى بثلث ماله لولد رسول الله صلىاللهعليهوآله ولولد علي عليهالسلام كان يجب أن لا تصح الوصية ، لان أولادهما للصلب ليسوا بموجودين
، وولد الولد على هذا المذهب ليس بولد. وكذا لو وقف وقفا عليهم كان يجب أن لا يصح
الوقف لمثل ما قلناه. وكل ذلك باطل بالاتفاق.
فان قيل : لو
كان ولد الولد ولدا على الحقيقة لوجب أن يكون المال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ابن بنت وبنت ابن ، والمذهب بخلافه.
قلنا : في
أصحابنا من ذهب إلى ذلك ، وكان المرتضى ينصره. ونحن إذا
قلنا بخلافه نقول : لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، ولكن أجمعت الأمة على
خلافه ، فان مخالفينا لا يورثون ولد البنت مع ولد الابن شيئا أصلا. وأصحابنا
يقولون : ان كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به ، لقوله عليهالسلام : ولد