responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 321

الضعيف؟ فقال : الأبله [١].

وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته : ان كانت تزوجت. فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها [٢].

وقال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين [٣] ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين.

وقوله تعالى « للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » [٤] يمكن أن يقال : ان المعنى للآية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا على الموت ، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم.

(باب الاقرار)

اقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة :

أما الكتاب فقوله تعالى « أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » [٥] أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص ، وهو العدل.


[١] وسائل الشيعة ١٣ / ٤٣٠.

[٢] المصدر السابق ١٣ / ٤٣٢.

[٣] الكافي ٧ / ٦٩. وليس فيه الذيل المذكور هنا.

[٤] سورة النساء : ٣٢.

[٥] سورة البقرة : ٢٨٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست