وعن العيص بن القاسم
قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال :
إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته : ان كانت تزوجت. فقال : إذا تزوجت
فقد انقطع ملك الوصي عنها [٢].
وقال : إذا بلغ
الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب
فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين [٣] ولا
يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين.
وقوله تعالى «
للرجل نصيب
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن »
[٤]
يمكن أن يقال : ان المعنى للآية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو
الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا
على الموت ، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم.
(باب
الاقرار)
اقرار الحر البالغ
الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب
والسنة :
أما الكتاب فقوله
تعالى « أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل »
[٥]
أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص ، وهو العدل.