responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 320

الذي يقدم من بيان الحكم « أدنى أن تأتوا بالشهادة » على نحو تلك الحادثة ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم.

ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال ، فإن لم تحضر الا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، والثلاث في النصف والربع ، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه.

والعدالة معتبرة في المواضع كلها.

(باب نادر)

عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليه‌السلام [١] : كنت عنده حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي ـ وهو الأفطس ـ سبعين دينارا. قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ قال : ويحك أما تقرئين القرآن. قلت : بلى. قال : أما سمعت قول الله تعالى [٢] « الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » [٣].

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن قوله تعالى « حتى إذا بلغ أشده واستوى » [٤]. قال : الاحتلام. قال : فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها. فقال : لا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال : وما


[١] في المصدر « عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ».

[٢] سورة الرعد : ٢١.

[٣] تفسير البرهان ٢ / ٢٨٩.

[٤] سورة القصص : ١٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست