الذي يقدم من بيان الحكم « أدنى أن تأتوا بالشهادة » على نحو تلك الحادثة
ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، كما جرى
في قصة بديل على ما تقدم.
ويجوز شهادة النساء
عند عدم الرجال ، فإن لم تحضر الا امرأة جازت
شهادتها في ربع الوصية ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ،
والثلاث في النصف والربع ، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه.
والعدالة معتبرة
في المواضع كلها.
(باب نادر)
عن سلمى مولاة ولد
أبي عبد الله عليهالسلام[١] : كنت عنده حين حضرته
الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي
ـ وهو الأفطس ـ سبعين دينارا. قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ قال :
ويحك أما تقرئين القرآن. قلت : بلى. قال : أما سمعت قول الله تعالى [٢] «
الذين
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب »
[٣].
وعن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله أبى وأنا حاضر
عن قوله تعالى « حتى إذا بلغ أشده واستوى »
[٤]. قال : الاحتلام. قال : فقال
يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها. فقال : لا أتت عليه ثلاث عشرة
سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو
ضعيفا. فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال : وما
[١] في المصدر « عن سالمة
مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ».