responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 319

على أنه فاعل « شهادة بينكم » على معنى فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ، و « إذا حضر » ظرف للشهادة و « حين الوصية » بدل منه.

وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الاجل. وقيل « منكم » أي من أقاربكم و « من غيركم » أي من أجانبكم. فعلى هذا معناه ان وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية.

وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح وهم له أنصح والأصح ما قدمناه ان قوله « منكم » أي من المسلمين و « من غيركم » أي من أهل الذمة.

وقوله « ان ارتبتم » اعتراض بين القسم والمقسم عليه ، أي ان اتهمتموهما فحلفوهما ، والضمير في « به » للقسم وفى « كان » للمقسم له ، يعني لا يستدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا ، أي لا يحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من يقسم له قريبا منا.

وقوله « شهادة الله » أي الشهادة التي أمر الله بتعظيمها وحفظها.

وقوله « تحبسونهما » تقفونهما وتصيرونهما للحلف من بعد الصلاة. وقيل اللام في الصلاة للجنس ، والقصد بالتحليف على أثرها أن تكون الصلاة لطفا في النطق بالصدق وناهية عن الكذب ، فان اطلع على أنهما فعلا ما أوجب اثما فاستوجبا أن يقال لهما انهما من الاثمين.

« فشاهدان آخران » من الذين جني عليهم وهم أهل الميت ، و « الأوليان » اللاحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان ، كأنه قيل ومن هما فقيل الأوليان وقيل « هما » بدل من الضمير في « يقومان » أو « من آخران » ، وقرئ « الأولين » على أنه وصف للذين استحق عليهم.

ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها ، ذلك

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست