والمراد بالقراءتين
« تماسوهن »
أو «
تمسوهن »
الجماع بلا خلاف ، وانما
قال « تعتدونها »
فخاطب الرجال لأن العدة
حق للزوج ربما استبرأ من أن يلحق
به من ليس من صلبه أو يلحق بغيره من هو من صلبه. قال الجرجاني : أصله أنهم
كانوا يقولون فيما توفر عدد أعددته فاعتد ، أي وفرته عليه فاسترفأه ، كما يقال
كلته فاكتال وزنته فأتزن.
ومما يوضع ما ذكرناه
قوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا على المحسنين » [١] ، المفروض من صداقها داخل في دلالة الآية وان لم يذكر ،
لان التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة لان أو
تنبئ عنه ، إذ لو كان على الجمع لكان بالواو.
والفريضة المذكورة
في الآية الصداق بلا خاف ، لأنه يجب بالعقد للمرأة
فهو فرض بوجوبه بالعقد ومتعة التي لم يدخل بها ، وقد روي أيضا انها لكل
مطلقة ، ذلك على وجه الاستحباب.
و «
متاعا »
حال من قوله «
قدره »
والعامل فيه الظرف ، ويجوز
أن يكون
مصدرا والعامل « ومتعوهن ».
ويحتمل نصب «
حقا »
أيضا على وجهين : أحدهما
أن يكون حالا من قوله
« بالمعروف »
والعامل فيه معنى عرف حقا.
والثاني على التأكيد لجملة الخبر ،
كأنه قيل أخبركم به حقا.
وانما خص التي لم
يدخل بها بالذكر في رفع الجناح دون المدخول بها
في الذكر وإن كان حكمها واحدا لامرين : أحدهما لإزالة الشك في الحرج على
هذا المطلق. والثاني لان له أن يطلق أي وقت شاء ، وليس كذلك حكم المدخول