وفي الآية دلالة
على أن هذا العقد بغير مهر صحيح [١] ، لأنه لو لم يصح لما
جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.
ثم قال «
وان طلقتموهم
من قبل أن تماسوهن » الآية. وقد قدمنا أن الآية
الأولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت
حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول ، وأحد الحكمين غير الاخر.
وقال جميع أهل التأويل
انه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل
أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئا وجب
على الزوج تسليم نصف المهر ، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه
ويستقر لها النصف الآخر.
« الا أن يعفون »
معناه من يصح عفوها من
الحرائر البالغات غير المولى
عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق.
وقوله تعالى «
أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح » قال مجاهد وحسن وعلقمة
انه الولي ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام[٢] ، غير أنه
لا ولاية لاحد عندنا الا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر وغير البالغة ،
وأما من عداهما فلا ولاية الا بتولية من المرأة. وروي عن علي عليهالسلام أنه
الزوج [٣] ، والأول هو المذهب
وهو أظهر ، فمن جعل العقد للزوج قال تقديره
الذي بيده عقدة نكاحه ، ومن جعله للولي قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحها ،
ومن جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع نصفه ، ومن جعله للولي قال
[١] احترز بهذا عن النكاح
المنقطع فإنه لا يصح بدون ذكر المهر « ه ».