responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 150

بها ، لأنه يجب أن يطلقها للعدة على ما نذكره.

وفي الآية دلالة على أن هذا العقد بغير مهر صحيح [١] ، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.

ثم قال « وان طلقتموهم من قبل أن تماسوهن » الآية. وقد قدمنا أن الآية الأولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول ، وأحد الحكمين غير الاخر.

وقال جميع أهل التأويل انه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئا وجب على الزوج تسليم نصف المهر ، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه ويستقر لها النصف الآخر.

« الا أن يعفون » معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق.

وقوله تعالى « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » قال مجاهد وحسن وعلقمة انه الولي ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام [٢] ، غير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر وغير البالغة ، وأما من عداهما فلا ولاية الا بتولية من المرأة. وروي عن علي عليه‌السلام أنه الزوج [٣] ، والأول هو المذهب وهو أظهر ، فمن جعل العقد للزوج قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحه ، ومن جعله للولي قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحها ، ومن جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع نصفه ، ومن جعله للولي قال


[١] احترز بهذا عن النكاح المنقطع فإنه لا يصح بدون ذكر المهر « ه ».

[٢] تفسير البرهان ١ / ٢٢٩.

[٣] الدر المنثور ١ / ٢٩٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست