responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 148

قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن » [١].

خاطب الله تعالى بهذه الآية المؤمنين بأنه إذا نكح واحد منهم مؤمنة نكاحا صحيحا ثم طلقها قبل أن يمسها ـ يعني قبل أن يدخل بها ـ فإنه لا عدة عليها منه ، ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال. وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا جميلا إلى بيت أهلها وأن يخليها تخلية حسنة ان كانت في بيت أهلها.

وهذه المتعة واجبة إن كان لم يسم لها مهرا ، وإن كان سمى مهرا لزمه نصف المهر ، وان لم يبين لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل ، وهذا مثل قولنا سواء.

وروى أصحابنا أنه يمتعها إن كان موسرا فبدابة أو مملوك ، وإن كان متوسطا فبثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه [٢].

وقال سعيد بن المسيب : ان هذه الآية نسخت بايجاب نصف المهر المذكور في البقرة. والصحيح الأول أنه لا ناسخ ولا منسوخ في ذلك ، ولكل آية من هذه الآيات حكم ثابت ، لأنا اتفقنا على أن بضع حرة لا تحل بغير مهر أو عوض والنكاح من دون ذكر المهر يتعقد ويصح ، فان طلقها قبل أن يجامعها فإنه لا يخلو من أن يكون سمى لها مهرا أو لم يسم ، فإن لم يسم لها مهرا وجب عليه أن يمتعها على ما ذكرناه بالآية التي قدمناها وبقوله تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » [٣].

ويمكن أن يقال : ان الإشارة بهذه الآية إلى المتعة الواجبة التي قدمناها أو بما قبل هذه الآية من قوله « حقا على المحسنين » إلى المتعة المستحبة على ما ذكرنا.


[١] سورة الأحزاب : ٤٩.

[٢] في ذلك أحاديث عن الأئمة عليهم‌السلام ، انظر وسائل الشيعة ١٥ / ٥٥ ـ ٥٩.

[٣] سورة البقرة : ٢٤١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست