responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 147

(باب)

(أقسام الطلاق وشرائطه)

وجوه الطلاق عشرة ، وهي على ضربين :

ثلاثة منها لا تحتاج إلى العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والآيسة من المحيض ولا يكون في سنها من تحيض.

والسبعة الباقية لابد من اعتبار العدة بعدها وهي : الطلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، وطلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستقيمة الحيض ، والحاملة المستبين حملها ، والمستحاضة ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد.

وأما شرائطه فعلى ضربين : عام في سائر أنواعه ، وخاص في بعضه. فالعام خمسة : أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز.

والخاص يراعى في المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة ، وهو اثنان : أن لا تكون المرأة حائضا ، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل.

ونحن نتكلم على هذه الأصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى.

(فصل)

(في طلاق التي لم يدخل بها)

قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست