ثلاثة منها لا تحتاج
إلى العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل
بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والآيسة من المحيض ولا يكون
في سنها من تحيض.
والسبعة الباقية
لابد من اعتبار العدة بعدها وهي : الطلاق التي لم تبلغ
المحيض وفي سنها من تحيض ، وطلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من
تحيض ، والمستقيمة الحيض ، والحاملة المستبين حملها ، والمستحاضة ،
وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد.
وأما شرائطه فعلى
ضربين : عام في سائر أنواعه ، وخاص في بعضه. فالعام
خمسة : أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره
عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ بلفظ
مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز.
والخاص يراعى في
المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة ، وهو
اثنان : أن لا تكون المرأة حائضا ، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل.
ونحن نتكلم على
هذه الأصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى.
(فصل)
(في
طلاق التي لم يدخل بها)
قال الله تعالى
« يا أيها الذين
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من