responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 12

وأولى الوجوه أنه ترك الندب فيما يتعلق بأدب القضاء.

وقرأ ابن مسعود « ولي نعجة أنثى واحدة » ، ووصفها بأنثى اشعارا بأنها ضعيفة مهينة.

يسأل فيقال في قوله « لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » كيف يكون السائل ظالما؟

[ الجواب ، انه لم يسأله سؤال خضوع انما غالبه ، فمعنى السؤال ههنا حمل على سؤال مطالبة ، ولو سأله التفضل ما عازه عليها. وقد بينا أن الحكمة في قوله « وآتيناه الحكمة » اسم تقع على العلم والعقل وصواب الرأي وصحة العزم والحزم ] [١].

« وفصل الخطاب » قطع الأمور بين المتخاصمين. والخطاب نزاع في الخطوب ، وهو يفصل ذلك لحكمته.

وقيل : انما كان كناية عن قوله « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » لان بذلك يقع الفصل بين الخصوم.

(فصل)

وقوله تعالى « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان » [٢] فقد قال الجبائي : ان الله أوحى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ذلك ، ولم يكن ذلك عن اجتهاد.

وهذا هو الصحيح عندنا ، ويقوي ذلك قوله « ففهمناها سليمان » يعني علمنا الحكومة في ذلك ـ التي هي مصلحة الوقت ـ سليمان.


[١] بين المعقوفين مشوش في نسخة م ونقل كما في ج.

[٢] سورة الأنبياء : ٧٨ ـ ٧٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست