responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 13

وقوله « إذ يحكمان » أي طلبا الحكم في ذلك ولم يبتدئا بعد.

وقصته : أن زرعا أو كرما وقعت فيه الغنم ليلا فأكلته ، فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم ، لان الشرع كان ورد لذلك إليه من قبل ولم يثبت الحكم ، فقال سليمان لأبيه : ان الله أوحى إلي الان بغير هذا يا نبي الله. قال : وما ذاك؟ قال : يدلع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد إلى صاحبه حقه.

ذكره ابن مسعود ، وهو المروي عنهما عليهما‌السلام [١].

فعلى هذا ينبغي أن يكون الحاكم حكيما عالما بالناسخ والمنسوخ ، عارفا بالكتاب والسنة ، عاقلا بصيرا بوجوه الاعراب ، يثق من نفسه ، يتولى القضاء والفصل بين الناس.

(باب)

(كيفية الحكم بين أهل الكتاب)

قد ذكرنا من قبل كثيرا مما يتعلق بهذا الباب ، وههنا نذكر ما يكون تفصيلا لتلك الجملة أو جملة لذلك التفصيل :

اعلم أن الله تعالى خاطب نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله » [٢]. التقدير وأنزلنا إليك يا محمد أن احكم بينهم ، وانما كرر الامر بالحكم بينهم لامرين :


[١] وسائل الشيعة ١٩ / ٢٠٨.

[٢] سورة المائدة : ٤٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست