responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 116

لأنهم يحلون نكاح الأخت من الأب ، وقيل المجوس. أي يريدون أن يعدلوا عن الاستقامة « ويريد الله أن يخفف عنكم » في نكاح الإماء ، لان الانسان خلق ضعيفا في أمر النساء.

(باب)

(نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها)

قال الله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » [١] أي لا تعطوا النساء والصبيان أموالكم التي تملكونها فتسلطونهم عليها فيفسدوها ويضيعوها ، ولكن ارزقوهم أنتم منها ان كانوا ممن يلزمكم نفقتهم واكسوهم.

وقال تعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » [٢] وفيه دليلان على وجوب ذلك : أحدهما قوله « قوامون » ، والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك. والثاني قوله  « وبما أنفقوا من أموالهم » يعني أنفقوا عليهن من أموالهم.

وقال تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا » أي في النفقة « فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » [٣] يعني لا تكثروا من تمونونه ، فلولا أن النفقة واجبة والمؤنة عليهم ما حذره بكثرتها عليه.

وقال تعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » [٤] يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة النفقة والمهر وغير ذلك.


[١] سورة النساء : ٥.

[٢] سورة النساء : ٣٤.

[٣] سورة النساء : ٣.

[٤] سورة الأحزاب : ٥٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست