responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 115

أو مشركة » [١] منسوخ بالاجماع. ويمكن أن يخص بالعفائف على الأفضل دون الوجوب.

وذكر الطبري أن في الآية تقديما وتأخيرا ، لان التقدير ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم ، أي فلينكح مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بايمانكم [٢].

وهو مليح.

(فصل)

ثم قال تعالى « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » قال الجبائي : في الآية دلالة على أن ما ذكر في الآيتين من تحريم النكاح وتحليله قد كان على من قبلنا من الأمم لقوله « ويهديكم سنن الذين من قبلكم » أي في الحلال والحرام.

وقال الرماني : لا يدل ذلك على اتفاق الشريعة وان كنا على طريقتهم في الحلال والحرام كما لا يدل عليه وان كنا على طريقتهم في الاسلام. وهذا أقوى ، ومثله قوله تعالى « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » [٣] ، واللام في « ليبين » لإرادة التبيين ، والأصل أن يبين ، كما زيدت في « لا ابا لك » لتأكيد الإضافة.

« والله يريد أن يتوب عليكم » أي يقبل توبتكم من استحلالهم ما هو حرام عليهم من حلائل الاباء والأبناء ، « ويريد الذين يتبعون الشهوات » قيل هم اليهود ،


[١] سورة النور : ٣.

[٢] مجمع البيان : ٢ / ٣٥.

[٣] سورة البقرة : ١٨٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست