responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 117

وقال تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف » [١] والمولودة له الزوج ، فقد أخبر تعالى أن عليه رزقها وكسوتها.

(فصل)

وقوله تعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » قال قوم : معناه قد علمنا مصلحة ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم وما فرضناه عليهم مصلحة لهم في أديانهم من المهر والحصر بعدد محصور من النفقة والكسوة والقسمة بين الأزواج وغير ذلك من الحقوق ومما ملكت أيمانهم ان لا يقع لهم الملك الا بوجوه معلومة ، ووضعنا أكثر ذلك منك وأبحنا لك امرأة وهبت نفسها لك ، وانما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة.

وعندنا أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح ، وانما كان ذلك للنبي عليه‌السلام خاصة. وقال قوم يصح غير أنه يلزم المهر إذا دخل بها ، وانما جاز بلا مهر للنبي عليه‌السلام خاصة. والذي يبين صحة ما قلناه قوله تعالى « ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » [٢] فبين أن هذا الضرب من النكاح خاص له عليه‌السلام دون غيره من المؤمنين.

ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة بالزوجية كان للحرة يومان وللأمة يوم ، وفي رواية للحرة ليلتان وللأمة المزوجة ليلة. فان كانت لمك بيمين فلا قسمة لها. والتسوية بينهن في النفقة والكسوة أفص ، ولا بأس أن يفضل بعضهم على بعض فيهما.

وإذا كان له زوجة يبيت عندها ليلة في كل أربع ليالي ، وان كانت عنده حرتان جاز أن يبيت عند واحدة ثلاث ليالي وعند الأخرى ليلة.


[١] سورة البقرة : ٢٢٣.

[٢] سورة الأحزاب : ٥٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست