responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 114

ما ظهر منها وما بطن » [١] أي حرم الزنا سرا وعلانية.

(فصل)

قوله تعالى « فإذا أحصن » من قرأ بالضم معناه تزوجن ، ومن فتح الهمزة فمعناه أسلمن. وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج.

ولا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زينت ، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن.

وقوله « من العذاب » أي من الحد ، لقوله « وليشهد عذابهما » [٢] و « يدرأوا عنها العذاب » [٣].

ولا رجم على الإماء ، لان الرجم لا ينتصف.

وقوله « ذلك لمن خشي العنت منكم » إشارة إلى نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنت ، أي الزنا والمشقة والضرر لغلبة الشهوة.

« وان تصبروا خير لكم » معناه وصبركم عن نكاح الإماء وعن الزنا خير لكم.

ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الخيرية قوله تعالى في أول الآية « ومن لمس يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » ، ولا شك انه أراد بها الحرائر والعفائف ، لان اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن. على أن في الناس من قال إن المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف ، لأن العقد على المرأة الفاجرة ينعقد وإن كان مكروها ، لان قوله « الزاني لا ينكح الا زانية


[١] سورة الأنعام : ١٥١.

[٢] سورة النور : ٢.

[٣] سورة النور : ٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست