responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 113

والإماء هلاك البيت.

(فصل)

ثم قال تعالى « والله يعمل بايمانكم بعضكم من بعض ». قيل فيه قولان : أحدهما كلكم ولد آدم ، والثاني كلكم على الايمان.

ويجوز أن تكون الأمة أفضل من الحرة وأكثر ثوابا عند الله ، وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الأمة إذا جوز أن يكون أكثر ثوابا عند الله مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم. وفي ذلك صرف عن التعاير في الأنساب.

ومن كره نكاح الأمة قال إن الولد منها يكون مملوكا ، ولذلك أنكر. وعندنا أن هذا ليس بصحيح ، لان الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين الا أن يشترط.

وقوله تعالى « فانكحوهن باذن أهلهن » أي اعقدوا عليهن بأذن أهلهن. وفي ذلك دلالة واضحة على أنه لا يجوز نكاح الأمة بغير اذن وليها الذي هو مالكها.

وقوله تعالى « وآتوهن أجورهن » معناه أعطوا مالكهن مهورهن ، لان مهر الأمة لسيدها. وقيل تقديره فأتوا مواليهن ، فحذف المضاف. وقيل انما قال وآتوهن لأنهن وما في أيديهن لمواليهن ، فيكون الأداء إليهن بحضور مواليهن أداءا إلى الموالي.

وقوله تعالى « بالمعروف » وهو ما وقع عليه العقد والتراضي.

وقوله تعالى « محصنات غير مسافحات » يعني بالعقد عليهن دون السفاح معهن « ولا متخذات أخدان » فالخدن الصديق يكون للمرأة يزني بها سرا ، والسفاح ما ظهر من الزنا ، أي غير زانيات جهرا ولا سرا. ولا يحرم في الجاهلية ما خفي من الزنا وانما يحرم ما ظهر منه ، قال الله تعالى « ولا تقربوا الفواحش

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست