responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 59

على ما وقع عليه اسم الماء ، فإنه طهور سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو مالحا باردا أو مسخنا واقفا أو جاريا ماء البحر أو البر أو البئر أو العين.

وقال ابن بابويه : أصل جميع الماء من السماء لقوله ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا [١] ) ، والطهور هو المطهر في اللغة ، فيجب أن يعتبر كلما يقع عليه اسم الماء بأنه طاهر ومطهر الا ما قام الدليل على تغير حكمه أو انه غير مطهر وإن كان طاهرا لكونه مضافا.

( فصل )

فان قيل : ( الطهور ) لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا.

قلنا : هذا خلاف على أهل اللغة ، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل ( هذا ماء طهور ) و ( هذا ماء مطهر ) ، بل الطهور أبلغ. وأيضا وجدنا العرب تقول ( ماء طهور ) و ( تراب طهور ) ولا يقولون ( ثوب طهور ) ولا ( خل طهور ) لان التطهير ليس في شئ من ذلك ، فثبت ان الطهور هو المطهر.

فان قيل : كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد.

قلنا : هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية ، وذلك أنه لا خلاف بين أهل النحو أن اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ، فإنهم يقولون ( فلان ضارب ) ، فإذا تكرر منه ذلك وكثر قالوا ( ضروب ) ، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ولا يتزايد فينبغي ان يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك وليس بعد ذلك الا أنه مطهر ، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة طاهر لم يكن فيه زيادة فائدة.


[١]من لا يحضره الفقيه ١ / ٥

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست