وانما قال ( المتطهرين ) ولم يذكر المتطهرات لان المذكر والمؤنث إذا
اجتمعا فالغلبة للمذكر ، كما قدمناه في قوله ( يا أيها الذين آمنوا ).
وقيل ( التوابين ) من الذنوب و ( المتطهرين ) بالماء.
ولو قلنا
المراد به الرجال دون النساء ـ لان الخطاب بالامر والنهى معهم
دونهن لقوله ( فاعتزلوا النساء في
المحيض ) و ( لا تقربوهن ) ـ لكان أولى ولم
يحتج إلى عذر.
ويستدل بهذه
الآية أيضا على استحباب غسل التوبة ، وكذا على ما ذكرناه
من أنهن لا يقربن الا بعد الاغتسال.
( باب احكام المياه )
قال الله تعالى( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا )[١] ، أي طاهرا مطهرا مزيلا
للاحداث والنجاسات مع طهارته في نفسه.
ووصف الله
الماء بكونه طهورا مطلقا يدل على أن الطهورية صفة أصلية للماء
ثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف قولهم ضارب وشاتم ومتكلم ، لأنه انما يوصف به
بعد ضربه وشتمه وكلامه ، ولذلك لا يجوز إزالة النجاسة بمايع سوى الماء.
وكذا لا يجوز
الوضوء به والغسل [٢] لأنه تعالى نقل الحكم من الماء المطلق
إلى التيمم ، ومعناه أنه أوجب التيمم على من لم يجد الماء ، وهذا غير واجد للماء ،
لان المايع ليس بماء لأنه لا يسمى ماءا.
وأيضا فقوله ( فتيمموا ) الفاء فيه يوجب التعقيب بلا خلاف.
ووجه الدلالة
أن الله تعالى قال ( وأنزلنا من السماء
ماء طهورا ) ، فأطلق