responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 58

وانما قال ( المتطهرين ) ولم يذكر المتطهرات لان المذكر والمؤنث إذا اجتمعا فالغلبة للمذكر ، كما قدمناه في قوله ( يا أيها الذين آمنوا ).

وقيل ( التوابين ) من الذنوب و ( المتطهرين ) بالماء.

ولو قلنا المراد به الرجال دون النساء ـ لان الخطاب بالامر والنهى معهم دونهن لقوله ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) و ( لا تقربوهن ) ـ لكان أولى ولم يحتج إلى عذر.

ويستدل بهذه الآية أيضا على استحباب غسل التوبة ، وكذا على ما ذكرناه من أنهن لا يقربن الا بعد الاغتسال.

( باب احكام المياه )

قال الله تعالى( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) [١] ، أي طاهرا مطهرا مزيلا للاحداث والنجاسات مع طهارته في نفسه.

ووصف الله الماء بكونه طهورا مطلقا يدل على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف قولهم ضارب وشاتم ومتكلم ، لأنه انما يوصف به بعد ضربه وشتمه وكلامه ، ولذلك لا يجوز إزالة النجاسة بمايع سوى الماء.

وكذا لا يجوز الوضوء به والغسل [٢] لأنه تعالى نقل الحكم من الماء المطلق إلى التيمم ، ومعناه أنه أوجب التيمم على من لم يجد الماء ، وهذا غير واجد للماء ، لان المايع ليس بماء لأنه لا يسمى ماءا.

وأيضا فقوله ( فتيمموا ) الفاء فيه يوجب التعقيب بلا خلاف.

ووجه الدلالة أن الله تعالى قال ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، فأطلق


[١] سورة الفرقان : ٤٨.

[٢] أي بمايع سوى الماء.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست