ويمكن ان يستدل
بها على وجوب التحمل ، وعلى وجوب الأداء على ما
قدمناه ، وهي بوجوب الأداء أشبه ، فإنه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الاباء إذا
دعوا إليها ، وانما يسمى شاهدا بعد تحملها حقيقة.
وهو من فروض
الكفايات إذا كان هناك خلق وقد عرفوا الحق وصاروا به
شاهدين ، فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الجنائز ، وقد
يتعين الفرض فيه ، وهو إذا لم يتحمل الشهادة الا اثنان أو تحملها خلق ولم يبق منهم
الا اثنان تعين عليهما الأداء ، كما لو لم يبق من قرابة الميت الا من يطيق الدفن ،
فإنه
يتعين الفرض عليه.
فإذا ثبت هذا
فالكلام في بيان فرائض الأعيان والكفايات ، وجملته انه لافرق
ولا فصل بين فرائض الأعيان والكفايات ابتداءا ، وان الفرض يتوجه على الكل في
الابتداء ، لأنه إذا زالت الشمس توجهت صلاة الظهر على الكل ، وإذا مات في البلد
ميت توجه فرض القيام به على الكل ، وانما يفترقان في الثاني ، وهو انما كان من
فرائض الأعيان لا يتعين ، وفروض الكفاية إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين ،
لان المقصود دفن الميت فإذا دفن لم يبق وجوب دفنه بعد أن دفن على أحد.
(
فصل )
وكل عقد يقع من
دون الاشهاد وإن كان فعلى سبيل الاحتياط ، الا الطلاق فإنه
لا يقع الا بالاشهاد على ما نذكره في بابه ، مع أنه ليس بعقد. قال
الله تعالى( واشهدوا
ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) فعند أصحابنا ان الاشهاد شرط في وقوع الطلاق ،
لان ظاهر الامر يقتضيه ، والامر على الايجاب.
وقال قوم : ان
ذلك راجع إلى الرجعة ، وتقديره : وأشهدوا على الامساك
ان أمسكتم ذوي عدل ، وهو الرجعة في قول ابن عباس. وقال الشافعي الاشهاد