responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 410

على الرجعة أولى. ويجوز عند أكثرهم بغير اشهاد ، وانما ذكر الله الاشهاد كما دكر في قوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، وهو على الندب ، فأما في الطلاق فهو محول على الوجوب.

ثم قال ( وأقيموا الشهادة لله ) إذا طولبتم بإقامتها ولكم معاشر المكلفين ( يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ). وانما أضاف الوعظ إلى من يؤمن بالله واليوم الآخر دون غيره لأنه الذي ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك.

( باب )

( شهادة كل ذي قرابة لمن يقرب منه وعليه وذكر من تقبل شهادته منهم ) كل من كان عدلا فشهادته جائزة اللا ما يشينه ، وكذلك اقرار العاقل على نفسه فيما يوجب حكما في الشرع ، سواء كان مسلما أو كافرا مطيعا أو عاصيا أو فاسقا وعلى كل حال الا ان يكون عبدا. ويمكن ان يستدل عليه من الآيات المتقدمة ـ فليتأملها.

فأما شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض فجائزة إذا كانوا عدولا من غير استثناء أحد ، لأنه تعالى شرط العدالة في قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ولم يشترط سواها. ويدخل في عموم هذا لقول ذوو القرابات كلهم ، وكذلك قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) يدل أيضا عليه.

والذي يدل على جواز شهادة الانسان على أقربائه خاصة قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) [١] ، فان الله لما حكى عن الذين سعوا إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في أمر بنى أبيرق وقيامهم بالعذر وذبهم عنهم من حيث كانوا أصحاب فقر وفاقة


[١] سورة النساء : ١٣٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست