على الرجعة أولى. ويجوز عند أكثرهم بغير اشهاد ، وانما ذكر الله الاشهاد
كما
دكر في قوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، وهو على الندب ، فأما في الطلاق فهو
محول على الوجوب.
ثم قال ( وأقيموا الشهادة لله ) إذا طولبتم بإقامتها ولكم معاشر المكلفين
( يوعظ به من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر ). وانما أضاف الوعظ إلى من يؤمن
بالله واليوم الآخر دون غيره لأنه الذي ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك.
(
باب )
( شهادة كل ذي قرابة
لمن يقرب منه وعليه وذكر من تقبل شهادته منهم )
كل من كان عدلا فشهادته جائزة اللا ما يشينه ، وكذلك اقرار العاقل على نفسه
فيما يوجب حكما في الشرع ، سواء كان مسلما أو كافرا مطيعا أو عاصيا أو فاسقا
وعلى كل حال الا ان يكون عبدا. ويمكن ان يستدل عليه من الآيات المتقدمة ـ فليتأملها.
فأما شهادة ذوي
الأرحام والقرابات بعضهم لبعض فجائزة إذا كانوا عدولا من
غير استثناء أحد ، لأنه تعالى شرط العدالة في قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم
) ولم
يشترط سواها. ويدخل في عموم هذا لقول ذوو القرابات كلهم ، وكذلك قوله
( واستشهدوا شهيدين من
رجالكم ) يدل أيضا عليه.
والذي يدل على
جواز شهادة الانسان على أقربائه خاصة قوله تعالى ( يا أيها
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين
والأقربين )[١] ، فان الله لما حكى عن الذين سعوا إلى الرسول صلىاللهعليهوآله
في أمر بنى أبيرق وقيامهم بالعذر وذبهم عنهم من حيث كانوا أصحاب فقر وفاقة