اما التحمل
فإنه فرض في الجملة ، فمن دعي إلى تحمله في بيع أو نكاح
أو غيرهما من عقد أو دين لزمه التحمل ، لقوله ( ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا ) ولم
يفرق ولقوله ( ولا يضار كاتب ولا
شهيد ) فان أهل التفسير تأولوا هذا الكلام بثلاث
تأويلات :
فقال ابن عباس
: معناه لا يضار الشاهد والكاتب لمن يدعوه إلى تحملها ، ولا
يحتج عليه بأن لي شغلا أو خاطب غيري فيها.
ومنهم من قال :
لا يضر الشاهد بمن يشهد له فيؤدي غير ما تحمل ، ولا يضر
الكاتب بمن يكتب له فليكتب غير ما قيل له.
ومنهم من قال :
لا يضار بالشاهد الكاتب من يستدعيه فيقول له دع اشغالك
واشتغل بشغلي لحاجتي.
فإذا ثبت ان
التحمل فرض على الجملة فإنه من فروض الكفايات إذا قام بها
بعض سقط عن الباقين ، كالجهاد والصلاة على الموتى ورد السلام.
وقد يتعين
التحمل ، وهو إذا دعي لتحملها على عقد النكاح أو على دين أو غيره
وليس هناك غيره ، فحينئذ يتعين عليه التحمل كما يتعين في الصلاة على الجنائز
والدفن ورد السلام.
(
فصل )
واما الأداء
فإنه في الجملة أيضا من الفرائض ، لقوله تعالى ( ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ).