responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 158

( فصل )

وقوله تعالى ( انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [١].

أمر المؤمنين بمنع الكفار من مقاربة المسجد الحرام لطواف وغيره. وقيل إنهم منعوا من الحج فأما دخولهم للتجارة فلم يمنعوا منه ، يبين ذلك قوله ( وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ).

وقوله ( بعد عامهم هذا ) هي سنة تسع من الهجرة التي تبدأ فيها براءة المشركين.

وظاهر الآية ان الكفار أنجاس لا يمكنون من دخول مسجد. وقال عمر بن عبد العزيز : ولا يجوز أن يدخل المسجد أحد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. ونحن نذهب إليه.

وانما قال ( ان شاء ) لان منهم من لم يبلغ الموعود بأن يموت قبله ، وقيل انما ذكره لتنقطع الآمال إلى الله ، كما قال ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) [٢].

وقوله ( ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين ) [٣] نادى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يحج مشرك بعد العام ، فان دخل مسجدا منهم داخل كان على المسلمين ان يمنعوه فان أدخل إلى حاكم المسجد الذي يحكم فيه فلا يقعد مطمئنا فيه ، بل ينبغي أن يكون خائفا من الاخراج على وجه الطرد.


[١] سورة التوبة : ٢٨.

[٢] سورة الفتح : ٢٧.

[٣] سورة البقرة : ١١٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست