responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 106

الرحمن ) [١] وقال ( ادعوني استجب لكم ) [٢].

وقال قوم : القنوت السكوت ، وقوله ( قوموا لله قانتين ) يدل على أن الكلام والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه. وهذا التأويل أيضا غير مستبعد ، مع أنه لا ينافي ما قدمناه. ويجوز أن يكون الكل مرادا.

( فصل )

ويجب القراءة في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد ، والمصلي مخير في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح. ويمكن أن يستدل عليه بقوله ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [٣] ، لان ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة.

ولو تركنا وظاهر الآية قلنا : ان القراءة واجبة كلها تضييقا ، لكن لما دل الدليل على وجوبها في الأوليين على التضيق وفى الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد ، قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين ، الا أن الأثر ورد بأن القراءة للامام في الأخيرتين أيضا أفضل من التسبيح.

وافتتاح الصلاة المفروضة يستحب بسبع تكبيرات ، يفصل بينهن بتسبيح وذكر الله. والوجه فيه ـ بعد اجماع الفرقة المحقة ـ هو أن الله ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل عليه ، مثل قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) [٤] فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الاخبار التي أمرنا فيها بالأذكار.


[١] سورة الإسراء : ١١٠.

[٢] سورة غافر : ٦٠.

[٣] سورة المزمل : ٢٠.

[٤] سورة الأحزاب : ٤١ ٤٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست