وقال قوم :
القنوت السكوت ، وقوله ( قوموا لله قانتين ) يدل على أن الكلام
والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه. وهذا التأويل أيضا غير مستبعد ، مع
أنه لا ينافي ما قدمناه. ويجوز أن يكون الكل مرادا.
(
فصل )
ويجب القراءة
في الركعتين الأوليين على التضيق للمنفرد ، والمصلي مخير
في الركعتين الأخيرتين بين القراءة والتسبيح. ويمكن أن يستدل عليه بقوله ( فاقرأوا
ما تيسر من القرآن )[٣] ، لان ظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من
جملتها أحوال الصلاة.
ولو تركنا
وظاهر الآية قلنا : ان القراءة واجبة كلها تضييقا ، لكن لما دل الدليل
على وجوبها في الأوليين على التضيق وفى الأخيرتين يجب على التخيير للمنفرد ،
قلنا بجواز التسبيح في الأخيرتين ، الا أن الأثر ورد بأن القراءة للامام في
الأخيرتين
أيضا أفضل من التسبيح.
وافتتاح الصلاة
المفروضة يستحب بسبع تكبيرات ، يفصل بينهن بتسبيح
وذكر الله. والوجه فيه ـ بعد اجماع الفرقة المحقة ـ هو أن الله ندبنا في كل
الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن
تدل عليه ، مثل قوله ( يا أيها الذين آمنوا
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة
وأصيلا )[٤] فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الاخبار التي أمرنا
فيها بالأذكار.