responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 107

ويجب الطمأنينة في الركوع والسجود ، وكذا بعد رفع الرأس منهما.

وقد بين النبي عليه‌السلام كيفية الصلاة من الفرائض والسنن وما يترك لأمر الله بذلك ، قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ) ، ورواها علماء أهل البيت. وعلى صحة جميع ذلك اجماع الطائفة ، وهو دليل قاطع ، ففي أول ركعة ثلاثة عشر فعلا مفروضا ، وكذا في كل ركعة الا النية [ وتكبيرة الاحرام ] [١].

( باب هيئات الصلاة )

قال الله تعالى( فصل لربك وانحر ) [٢].

أمر منه تعالى لنبيه ، ويدخل فيه جميع المكلفين ، يأمرهم الله بالصلاة وأن ينحروا.

قال قوم : معناه صل لربك الصلاة المكتوبة واستقبل القبلة بنحرك ، تقول العرب ( منازلنا تتناحر ) أي تتقابل ، أي هذا ينحر ذا ، يعنى يستقبله. وأنشد :

أبا حكم هل أنت عم مجالد

وسيد أهل الأبطح المتناحر [٣]

وهذا قول الفراء.

وروي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لما نزلت هذه السورة قال رسول الله لجبرئيل : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربى؟ قال : ليست بنحيرة ، وانما يأمرك إذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وان لكل شئ زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة [٤].


[١] الزيادة من ج.

[٢] سورة الكوثر : ٢.

[٣] لبعض بنى أسد ، لسان العرب ( نحر ).

[٤]تفسير البرهان ٤ / ٥١٤. وهو حديث عامي انظر الدر المنثور ٦ / ٤٠٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست