responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 105

المصلي بصلاتك تحسنها مراءاة في العلانية ولا تخافت بها تسئ في القيام بها في السريرة.

وصلاة الغداة يجهر بها وان كانت من صلاة النهار ، لان النبي عليه‌السلام صلاها في غلس الصبح.

( فصل )

وقال قوم : يمكن أن يستدل على أن الصلاة على النبي وآله في التشهد واجب بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) [١] ، وهو أمر ، وهو في الشرع على الوجوب.

والاجماع حاصل باستحباب الصلاة على النبي وآله في كل موضع وعلى كل حال.

ووجوبها لا يعتبر الا في التشهد والقنوت في كل صلاة مستحب في الموضع المخصوص منها ، يدل عليه قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) [٢]. قال صاحب العين : القنوت في الصلاة دعاء بعد القراءة في آخر الركعتين يدعو قائما.

فإذا قيل : القنوت هو القيام الطويل ههنا.

قلنا : المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء ، ولا يعرف من اطلاقه سواه [٣]. على انا نحمله على الامرين لأنه عام.

ويجوز الدعاء في الصلاة أين شاء المصلي منها. والحجة ـ بعد اجماع الطائفة ـ ظاهر أمر الله بالدعاء على الاطلاق ، قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا


[١] سورة الأحزاب : ٥٦.

[٢] سورة البقرة : ٢٣٨.

[٣] قال الجوهري : القنوت الطاعة ، هذا هو الأصل ، ومنه قوله تعالى ( والقانتين والقانتات ) ، ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا ، وفى الحديث ( أفضل الصلاة طول القنوت ) ، ومنه قنوت الوتر ـ صحاح اللغة ١ / ٢٦١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست