responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : ابن ابي الحديد    الجزء : 7  صفحة : 16

حمار قال لعمرو البليد هذا حمار و القياس على المجاز الذي اختلف الأصوليون في جوازه خارج عن هذا الموضع .

و مثال المسألةالأصوليةالمختلف فيها وَ اِخْفِضْ لَهُمََا جَنََاحَ اَلذُّلِّ [1] هل يجوز أن يقال طأطئ لهما عنق الذل .

و أما قوله لو سلمنا أنه حقيقة في تارك الندب لم يجز إطلاقه في حق الأنبياء لأنه يوهم العصيان بل يجب أن يقيد .

فيقال له لكن البارئ سبحانه أطلقه و لم يقيده في قوله‌ وَ عَصى‌ََ آدَمُ فيلزمك أن يكون تعالى موهما و فاعلا للقبيح لأن إيهام القبيح قبيح .

فإن قال الدلالة العقلية على استحالة المعاصي على الأنبياء تؤمن من الإيهام .

قيل له و تلك الدلالة بعينها تؤمن من الإيهام في قول القائل الأنبياء عصاة فهلا أجزت إطلاق ذلك .

و ثانيها أنه تعالى قال‌ فَغَوى‌ََ و الغي الضلال .

قال المرتضى رحمه الله تعالى معنى غوى هاهنا خاب لأنه نعلم أنه‌ [2] لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم فإذا خالف الأمر و لم يصر إلى ما ندب إليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر [3] إلى الثواب الذي كان يستحقه بالامتناع و لا شبهه في أن لفظ غوى يحتمل الخيبة قال الشاعر

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره # و من يغو لا يعدم على الغي لائما [4] .


[1] سورة الإسراء 24.

[2] التنزيه: «لأنا نعلم» .

[3] ب: «فإذا خالف الأمر إلى و اندب إليه» .

[4] للمرقش، اللسان 19: 377.

اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : ابن ابي الحديد    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست