بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز، و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر و الرطب و التمر و الدبس.
(مسألة 212): إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.
(مسألة 213): إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى و جاز في الحال الثانية.
(مسألة 214): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر و الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضا. [839]
(مسألة 215): إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا و لا يجوز متفاضلا، و أمّا بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال و الأظهر الجواز على كراهة و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجاف.
(مسألة 216): إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه و جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني و أمّا إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما [840] أن لا يباع متفاضلا مطلقا.