(مسألة 217): يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.
(مسألة 218): المشهور [841] على أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته [842] و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل و الأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
(مسألة 219): الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.
(مسألة 220): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا فيجوز [843] التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بدّ في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن [844] كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.
(مسألة 221): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية
[841] و هو الأقوى.
[842] إن كانت دائمة.
[843] فيه إشكال مع وحدة الجنس، كبيع الدينار العراقي بمثله.