responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 63

إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.

(مسألة 206): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير. [838]

(مسألة 207): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.

(مسألة 208): التمر بأنواعه جنس واحد و الحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس. و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة 209): الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد و الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر و هو أقوى.

(مسألة 210): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي، و الغنم الأهلي و الوحشي.

(مسألة 211): كل أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد و كذا الفروع بعضها مع


[838] حكما و إن كان ظهور نفي الموضوع محل تأمل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست