نصف دينار، و على الفقير ربع دينار و قيل يقسطها الامام (عليه السلام).
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة و قيل: تقسط عليهم بالسوية، و هذا القول هو الأظهر.
(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب و فيه إشكال، و الأول هو الأظهر.
(مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها و هو في القتل من حين الموت و في جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر و اما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
(مسألة 427): لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل و مع الشك لا تجب.
(مسألة 428): القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر أمواله و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله و اما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه و هو الأظهر [1278].
(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة.
(مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح