responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 595

نصف دينار، و على الفقير ربع دينار و قيل يقسطها الامام (عليه السلام).

أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة و قيل: تقسط عليهم بالسوية، و هذا القول هو الأظهر.

(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب و فيه إشكال، و الأول هو الأظهر.

(مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.

(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.

(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها و هو في القتل من حين الموت و في جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر و اما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.

(مسألة 427): لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل و مع الشك لا تجب.

(مسألة 428): القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر أمواله و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله و اما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه و هو الأظهر [1278].

(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة.

(مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح


[1278] فيه إشكال تقدم في المسألة (1717).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست